الشيخ محمد آصف المحسني

450

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 3134 / 16 ] وعنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل . « 1 » أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وان ثبتت بشهادتهن الدية . [ 3135 / 17 ] وعن ابن أبي عمير عن حمّاد عن ربعي عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل . « 2 » [ 3136 / 18 ] وعن أبي القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود . « 3 » [ 3137 / 19 ] باسناده عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة مُنْكِرَة ، فقال : لا بأس به . ثم قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا لعنهم اللَّه هَوَّنوا واستخفّوا بعزائم اللَّه وفرائضه ، وشَدَّدوا وعَظَّموا ما هَوَّن اللَّه ، إن اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجيء عن اللَّه في تحريمه ( عزيمه ) ، فَسَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً لَئِلَّا يُنْكَر الولدُ والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح واستحلّ الفروج ولا أن يُشْهدَ ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرءَتين في النكاح عندالانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين عدلين ، فقلت : فَانَّى ذكراللَّه تعالي قوله : « فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ » فقال : ذلك في الدَّينْ ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المُدَّعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأميرالمؤمنين بعده عندكم . « 4 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 267 وجامع الأحاديث : 30 / 223 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 265 وجامع الأحاديث : 30 / 223 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 265 وجامع الأحاديث : 30 / 265 . ( 4 ) . التهذيب : 6 / 281 - 282 .